الشيخ عبد النبي النمازي
175
مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الخمس)
خمسها ويؤخذ منه قهرا ان لم يدفعه بالاختيار ولا فرق بين كونها أرض مزرع أو
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 6 ب 12 من أبواب ما يجب فيه الخمس ح 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 6 ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ح 2 .